كتاب فلسفة القانون | مفهوم القانون وسريانه
![]() |
كتاب فلسفة القانون |
مقدمة للكتاب:
ظهرت الطبعة الأولى هذا الكتاب باللغة الألمانية عام 1992، وأعيدت طباعته حتى الآن خمس مرات، كان أخرها عام 2011. وقد ترجم حتى الآن إلى اللغات الإنكليزية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية والرومانية والسويدية والسلوفاكية والروسية والكورية. وأما الترجمة إلى العربية فقد انجزت في عام 2001 ونشرت في بيروت سنة 2006.
الكتاب يتناول بحث العلاقة بين القانون والأخلاق، فالمذهب الوضعي يدعي بأنه يجب الفصل بينهما، فسواء مفهوم القانون أو مفهوم تطبيق القانون يجب أن يعرفا بمعزل عن الأخلاق. يحاول الأستاذ ألكسي هنا أن يثبت أن هذه الفرضية خاطئة، فهناك إرتباط مفهومي حكمي بين القانون والأخلاق أولأ، وأن الأسباب المعيارية تشير ثانيا إلى مفهوم القانون من جهة، ومفهوم سريانه من جهة ثانية يجب أن يعرفا بحيث يحتويان عناصر أخلاقية. وهذا السبب يرى الأستاذ ألكسي بحق بأن المذهب الوضعي يجب أن ينتهي بوصفه نظرية شاملة للقانون.
أقسام الكتاب:
قسم الكتاب إلى أربعة أبواب:
- الباب الأول: عرض المؤلف المشكلة الأساسية في الجدل حول مفهوم القانون، والتي تكمن في العلاقة بين القانون والأخلاق. فبدأ باستعراض الموقفين الأساسيبن المتقابلين: موقف المذهب الوضعي، الذي يتبني فرضية الإنفصال بين القانون والأخلاق، والتي تدعي بأن مفهوم القانون يجب أن يعرف بحيث لا يتضمن في محتواه عناصر أخلاقية، وموقف المذهب اللاوضعي أو مذهب القانون الطبيعي، الذي يتبى فرضية الإرتباط بين القانون والأحلاق، والتي تقضي بأن مفهوم القانون يجب أن يتحدد بحيث يحتوي في مضمونه عناصر أخلاقية، ثم بين الأبعاد العملية لهذا الخلاف. فالحقيقة أن الخلاف ليس خلافا نظريا بحتا أو مجرد ترف فكري، إنه ينطوي حقا على نتائج عملية بالغة الأهمية، وهذا يتضح في الواقع العملي في أحكام القضاء، ولا سيما في حالتين رئيستين حالة مجافاة النص القانوني للعدالة، وحالة قصور النص القانوني. وقد استعراض المؤلف هاتين الحالتين على خلفية قرارين شهرين للمحكمة الدستورية الإتحادية العليا في ألمانيا.
- الباب الثاني: تناول المؤلف موضوع "مفهوم القانون" وقسمه إلى ثلاثة فصول، حيث مهد الفصل الأول للفصلين التاليين،
يتابع اللؤلف في الفصل الثاني منهحه التحليلي، فيعرض المفاهيم الوضعية المختلفة إنطلاقا من أن الوضعيتين الشرعية الشكلية والتاثير الإحتماعي أو الفاعلية. وطالما أن عنصري التأثير الإحتماعي والشرعية الشكلية يمكن الملائمة بينهما بطرق مختلفة، ويمكن أيضا أن
يفسر كل منهما تفسيرات مختلفة، فسينشأ بذلك تعاريف ومفاهيم وضعية متعددة للقانون، يجتهد المؤلف في إدراجها تحت اتحاهين رئيسين:
الأول يعطي الأولوية في تعريف القانون لعنصر التأثير الإحتماعي، والثاني يجعل الأولوية لعنصر الشرعية الشكلية.
الفصل الثالث والأخير من هذا الباب، والذي يعتير لب الكتاب وجوهره، ينتقل المؤلف إلى نقد المذهب الوضعي، ويحاول أن يثبت عدم صوابيته. فيحدد أولا ما بجمع بين المفاهيم الوضعية للقانون، أي فرضية الإنفصال بين القانون والأحلاق. ولكن هل يمكن إعتبار فرضية الإنفصال مسألة مسلما بها؟ هل يعتبر مفهوم القانون الوضعي بحد ذاته ملائمأ على الإطلاق؟ بيدأ الؤلف بدحض هذه الفرضية، وإثبات الفرضية التي تقضي بوجود إرتباط حكمي مفهومي معياري بين القانون والأخلاق. ولكن كيف يمكن إثبات مثل هذه الفرضية التي ما أنفك النقاس حولها منذ أكثر من آلفي سنة؟ هنا ييدي اللؤلف دقة علمية متناهية عندما يلاحظ بأن الجدل حول العلاقة بين القانون والأخلاق، يدور حول فرضيات كثيرة مختلفة، وأن فشل النقاش قد يكمن في أن المشتركين فيه لم يعرفوا بأن الفرضية التي يدافعون عنها، هي من نوع آخر تماما عن تلك المطروحة في النقاشن، بحيث أنهم لا بتفهمون بعضهم البعض، الواحد يدور في الغرب والآخر يدور ثي الشرق. فبعضهم يعي بالقانون مفهوم القانون المقيد السريان، والآخر يعي القانون الحر السريان، بعضهم يقصد بالقانون نظاما من القواعد، الآخر يعني نظاما من أصول استخراج هذه القواعد، البعض يعني بالقانون كما ييدو للمراقب، والآخر يعني بالقانون كما ييدو للمشترك، البعض بعني بعلاقة الإرتباط بين القانون والأخلاق علاقة إرتباط تصنيفي، والأخر يعني علاقة إرتباط نوعي، البعض يعني علاقة إرتباط حكمي مفهومي، والأخر يعني علاقة إرتباط حكمي معياري.
من هنا يتضح أنه بمكن أن يفهم من الفرضية القائلة: أن بين القانون والأخلاق إرتباط حكمي، معاني مختلفة جدا. بما يؤكد بأن الجدل حول العلاقة الضرورية بين القانون والأخلاق، يدور حول فرضيات كثيرة مختلفة. ولما كان تفحص هذه الفرضيات كل على حدا أمرأ شاقا، حاول المؤلف تحديد موضوع النقاش، وفي هذا السياق يتجلى تأثر المؤلف بعلم المنطق، وبفلسفة أرسطو على وجه التحديد، لقد قال فولتير: " إذا كنت ترغب في التحدث معي، فاعرف ما تقول، وحدد قولك"، فكم من نقاش قد ينكمش، لو تجرأ المتناقشون على تحديد موضوعهم وعباراتهم وجملهم، هذا هو الأول والأخير في علم المنطق، وقلبه وروحه، كما برى أرسطو.
وتأسيسا عليه فقد اجتهد المولف، بغية حصر النقاش، في حصر الفرضيات الممكنة، فيرى أنه لا أهمية فيما يخص النقاش حول مفهوم القانون، إذا عنينا بالقانون القانون مطلق السريان أو المقيد السريان، فمن مفهوم القانون يستخلص أنه يحتوي فكرة السريان. ويرى أنه بمكن أيضا تسهيل الأمر بأن يعتمد التفريق بين منظور المراقب وبين منظور المشترك، وأما الفوارق الأخرى فيدرجها تحت هذا النقسيم، وبنطلق على هذا الأساس للتحقق أي الفرضيتين هي الصحيحة: فرضيه الإرتباط بين القانون والأخلاق أم فرضية الإنفصال، تارة من منظور المراقب وتارة من منظور المشترك، مرة بتفحص النظام القانوني ككل، ومرة أخرى القواعد القانونية المنفردة. ويتتهي إلى أن فرضية الإتفصال بين القانون والأخلاق الذي بعتنقها المذهب الوضعي صحيحة في جوهرها وفقا لوجهة نظر المراقب، سواء ما يتعلق بالنظام القانوي أو فيما يتعلق بالقواعد القانونية المنفردة. وأما من وجهة نظر المشترك مثل القاضي وهذا هو الأهم، فتبدو فرضية الإتفصال غير صحيحة وعلى العكس من ذلك تبدو فرضية الإرتباط هي الصحيحة. ولإثبات ذلك يستعين بثلاث ححج هي ححة العدالة وححة الظلم والححة المبدئية:
تقضي حجة العدالة بأنه لا بد من أن يدعي بمراعاة العدالة سواء قيما بتعلق بالقاعدة القانونية المنفردة أو القرار القضائي المنفرد أو فيما بتعلق بالنظام القانوي ككل. فالنظام القانوني الذي لا يعلن بشكل صريح أو ضمني مراعاة العدالة ليس نظاما قانونيا. وأما النظام القانوني الذي يعلن هذا الحق ولكنه لا يحققه فهو من الناحية القانونية نظام قانوني ناقص. ولإثبات هذا الإدعاء يضع كل الفرضيات التي يمكن أن ترد على هذا الإطار وييدأ بإثيات خطئها ليصل إل إثبات هذه المقولة مقتفيا بذلك طريقة كانت ومنهجه الفلسفي.
وأما فيما يتعلق بححة الظلم بتناول اللؤلف هذه الححة أول فيما يتعلق بالقواعد القانونية المنفردة، وثانيا فيما يخص النظام القانوني ككل. ففيما يتعلق بالقواعد القانونية المنفردة بستعرض المؤلف مواقف المؤيدين والمخالفين في إطار نمانج إختلافات يطلق عليها تعبير الذرائع، على إعتبار أن موضوع الإختلاف يمكن النظر إليه من زاوية أطرافه على أنه ذريعة أو مسلمة، فالؤيدون يعتيرون رأيهم مسلمة
ورأي مخالفبهم ذريعة والعكس بالعكس. وفي هذا الإطار بستعرض الؤلف الذرائع التي قدمها هذا الطرف أو ذاك في هذا السياق وهي: الذريعة اللغوية وذريعة الوضوح وذريعة الفاعلية وذريعة الثقة بالقانون والذريعة النسبية وذريعة الدمقراطية وذريعة اللاضرورة والذريعة النزيهة، فيعرض الرأي من وجهة نظر الوضعيين ثم يندا بدحضة، متأثرا بالأسلوب الفلسفي الذي اشتهر فيه القديس توما أكويي بطرح الفرضية ثم بيان ما يؤيدها وما يخالفها ثم الترجيح بينهما. وبلاحظ هنا أن المؤلف بستخدم مصطلحات تختصرة، قد تبدو مبهمة للتعبير عن مضامين هذه الذرائع، وهو الأسلوب الذي نهجه المؤلف على طول الكتاب والذي بستطيع القارئ تلمسه من الصفحة الأول، ولعل أسلوب الإيجاز هو الذي دفع المولف إلى إستخدام مصطلحات تبدو في غاية الإبهام اللوهلة الأولى. وأما ما بتعلق بالنظام القانوني فيثور التسائل فيما إذا كان يتمخض عن الظلم الصارخ وعدم مراعاة العدالة نتاتج تمس النظام القانوني برمته، أو تقتصر على مجموعة من النتائج المجردة التي تمس القواعد القانونية الممعنة في الظلم فحسب. إن النظام القانوني يفقد طابعه القانوي عندما يكون جائرأ على وجه الإجمال. وهذه العبارة يمكن أن تفهم بأوحه مختلفة. وهنا يتناول المؤلف تفسيرين أو فرضيتين: فرضية الإشعاع وفرضية الهدم.
تفول فرضية الإشعاع بأن الطابع القانوي المعيب يحتوى قاعدة أساسية في النظام القانوني بؤثر على كل القواعد القانونية للنظام القانوي برمته ويشع طابع النقص على هذه القواعد.
وأما فرضية الهدم فتقول بأن النظام القانوني يفقد طابعه القانوني إذا كان جائرا جورا كبيرأ بصورة عامة وبالتالي سيتداعى.
يناقش المؤلف هاتين الفرضبتين وبخلص إلى أن تطبيق حجة الظلم لا يؤدي إلى نتائج بالنسبة إلى النظام القانوني ككل كتلك التي تنتج من تطبيقها على القاعدة القانونية المنفردة.
وأما الحجة المبدئية فتقول بأن القاضي مرتبط بالقانون الصادر أصولا والنافذ حتى في مجال ما يسمى بالنطقة المفترحة (open texture) أي في مجال المنطقة التي يجب فبها الإجتهاد، فكل قانون وضعي، كما يقول هارت بناء مفتوح، فالقانون ليس بناء مغلق وأسباب ذلك كثيرة. من أهمها غموض لغة القانون، إمكانية مخالفة النصوص، نقص النصوص القانونية وإمكانية الحكم خلافا لمنطوق نص قانوني ما في بعض الحالات الخاصة. ولما كنا في مجال المنطقة المفتوحة، ولأن القانون الوضعي هو القانون فحسب، فعلى القاضي أن يحكم في المجال المفترح أي في الحالات المشكوك فيها بالإستناد إلى معايير غير قانونية أو خارحة عن نطاق القانون. فأساس الحجة المبدئية يعكس الفرق بين القواعد والمبادئ، والطريق من هذا التفريق القانوني النظري إلى الإرتباط الحكمي بين الأخلاق والقانون يمر بثلاث فرضيات هي: فرضية الإحتواء وفرضية العدالة وفرضية الأخلاق:
تقول فرضية الإحتواء بأن كل نظام قانوني يحوز على الأقل حد أدني من التطور يتضمن بعض المبادئ الأساسية، على أن القول بأن كل الأنظمة القانونية التي لديها حد أدن من التطور تحتوي على قواعد جوهرية على شكل مبادئ لا بستبعد القول أن هنالك إرتباط حكمي بين القانون والأخلاق. فبإمكان أصحاب القانون الوضعي أن بقولوا بأن إحتواء هذه المبادئ يستند على القانون الوضعي، وهذا يكمن أولا في أن لمبادئ وطبقا لفرضية الإحتواء هي عناصر أساسية في النظام لكي تكون جزء من هذا النظام، وثانيا وطبقا للفرضية الأخلاقية من الضروي وجود مثل هذه المبادئ التي تنتمي إلى أي أخلاق. هذه الخصيصة المزدوجة التي تفترض التبعية الضرورية في وقت واحد للقانون والأخلاق تعني أن قرار القاضي في الحالات المشكوك فبها يكون مختلفا عما
يجري طبقا للمذهب الوضعي. ولأن مضمون البادئ يتحسد في القانون طيقا للمادئ الأخلاقية، يحكم القاضي الذي يستند على هذه البادئ طبقا للمعايير الأحلاقية. وبالالي فالحجة المبدئية تقود إلى إرتباط حكمي بين القانون وأي أحلاق.
وهذا ليس كافيا. إذا أردنا الحديث عن إرتباط حكمي بين القانون والأخلاق، لأننا نعني بشكل دائم علاقة إرتباط حكمي بين القانون والأحلاق السامية وهذا ما تبينه فرضية العدالة.
- الباب الثالث: يتناول سريان القانون وقد قسمه المؤلف إلى ثلاثة فصول.
الفصل الأول بحث موضوع الفاهيم المختلفة للسريان وهي مفهوم السريان الإحتماعي ومفهوم السريان القانوني ومفهوم السريان المثالي للقانون على خلفية العناصر التقدمة للمفهوم القانوني: التأثير الإجماعي والشرعية الشكلية والعدالة.
وفي االفصل لثاني تعرض لحالات تازع المفاهيم المختلفة للسريان القانوني والإحتماعي والأخلاقي، سواء بالنسبة للنظام القانوني ككل أو بانسبة للقواعد المنفردة.
وفي الفصل الثالث والأخير من هذا الباب بحث ما يسمى بالقاعدة الأساسية. بوصفها الأداة الهامة لحل المشكلة المتضمنة في مفهوم السريان القانويي بالمعنى الضيق. وتناول أنواعها المختلفة فميز بين ثلاثة أنواع من القواعد الأساسية:
القاعدة الأساسية التحليلية والقاعدة الأساسية المعيارية والقاعدة الأساسية التجريبية.
- وأما الباب الرابع فقدم نتاج الدراسة على شكل إقتراح لتعريف القانون يربط بشكل نظامي عناصر الشرعية الشكلية والتأثير الإجتماعي والعدالة. ولأن العدالة تنطلق من معايير أخلاقية فإن هذا المفهوم هو إذن مفهوم المذهب الطبيعي للقانون.
ولا يخفى ما في هذا البحث من الصعوبة حيث أنه ينطوي بحق على خلاصة الأفكار القانونية الفلسفية بأسلوب علمي رصين وأمانة علمية متميزة ومحاجة قانونية قل نظيرها.
نبذة عن الكاتب:
مؤلف الكتاب هو الأستاذ روبرت ألكسي، أستاذ القانون العام وفلسفة القانون في جامعة كريستيان ألبريشت في كيل، عاصمة دويلة شليزفيغ هولشتاين،
إحدى دويلات ألمانيا الإتحادية. ولد عام 1945 في مدينة أولدنبورغ، درس الحقوق والفلسفة في جامعة توبنكن، ونال درجة الدكتوراه في الحقوق بمرتبة الشرف عام 1976. منح جائزة أكادبمية العلوم في غوتنغن في عام 1984 على مؤلفه "نظرية
الحجج القانونية"، ارتقى إلى مرتبة الأستاذية في القانون العام وفلسفة القانون في جامعة توبنغن عام 1984، بعد أن نشر مؤلفه "نظرية الحقوق الأساسية". يترأس الآن إضافة إلى عمله أستاذا وعميدا في كلية الحقوق بجامعة كريستيان البريشت، الجمعية الألمانية للإتحاد الدولي لفلسفة القانون والإجتماع.
الأستاذ ألكسي أستاذ مبدع ومحاضر بارع، صاحب مذهب فكري أخلاقي، وصاحب نظرية فلسفية لها الكثير من مؤيديها في مختلف أنحاء العالم، ويعتبر بحق واحدا من أفضل فلاسفة القانون المعاصرين، ليس في ألمانيا وأوروبا فحسب، بل في العالم أجمع أيضا.
ولم تقتصر مساهمات الأستاذ ألكسي على الحوانب الفلسفية القانونية، بل امتدت إلى تطوير القانون الدستوري الألماني، وتدعيم بظرتياته، وإرساء قواعده على أسس قانونية علمية راسخة.
للأستاذ ألكسي مؤلفات عديدة، ترجمت إلى أكثر من عشر لغات مختلفة، في مقدمتها الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية، أهمها نظرية الحجج القانونية der juristischen Argumentation, 1978)، ونظرية الحقوق الأساسية «(Theorie der Grundrechte, 1986) وكتابه هذا مفهوم القانون وسريانه (Begriff und Geltung des Rechts, 1992) الذي نقدمه اليوم للقارئ العربي، والذي بمكن من خلاله الإطلاع على بعض جوانب فلسفة الأستاذ روبرت ألكسي.
| العنوان | فلسفة القانون | مفهوم القانون وسريانه |
|---|---|
| الكاتب | البروفيسور روبرت ألكسي Rebert Alexy |
| عدد الصفحات | 255 صفحة |
| الصيغة | |
| الحجم | 5,9 Mo |
| رابط التحميل | من هنا |

تعليقات: (0)